كيفية احتساب الحقوق العمالية
للعامل وفق قانون العمل الفلسطيني رقم رقم (٧) لعام ٢٠٠٠ عدة حقوق عمالية يستطيع المطالبة بها قضائياً في حالة ترك العمل بشكل اختياري عن طريق الاستقالة أو بالفصل التعسفي .
وفي هذه المقالة سأقوم باستعراض كيفية احتساب هذه الحقوق تباعاً :-
• بدل الأخطار والفصل التعسفي
• في حالة فصل العامل دون إخطار مسبق فإن هذا يسمى
(فصلاً تعسفياً) وهنا يستوجب التعويض عن هذا الفصل ببدل اشعار وهو مقدار أجرة شهر
بمعنى لو كان أجره الشهري ١٥٠٠ شيكل فانه يستحق بدل إخطار مبلغ ١٥٠٠ شيكل .
• أما الفصل التعسفي فيتم التعويض عنه بأجرة شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجرة سنتين وفق المعادلة الآتية :
أجره الشهري× سنوات العمل × 2
•بدل مكافئة نهاية الخدمة
هنا يستحق العامل أجرة شهر عن كل سنة أمضاها العامل في العمل ، فعلى سبيل المثال لو كانت مدة العمل ٥ سنوات بأجر شهري ١٥٠٠ شيكل فإنه يستحق مكافئة نهاية خدمة كالآتي : الأجر الشهري × سنوات العمل =
١٥٠٠ × ٥ سنوات =
وهنا تكون مكافئة نهاية الخدمة دون أن يستقيل العامل بنفسه ، لأنه في حالة الاستقالة يختلف الأمر من حيث كيفية احتساب مكافئة نهاية الخدمة على النحو الآتي :
١- اذا كانت مدة العمل في الخمس سنوات الأولى فإنه يحصل على ثلث مكافئة نهاية الخدمة
٢- اذا استقال خلال السنوات الخمس التالية فإنه يحصل على ثلثي مكافئة نهاية الخدمة
٣- اذا استقال العامل بعد ١٠ سنوات من العمل فإنه يستحق مكافئة نهاية الخدمة كاملة.
• بدل اجازات سنوية
يستحق العامل وفق قانون العمل الفلسطيني بدل إجازة سنوية تقدر بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع عن كل سنة قضاها في العمل شريطة ألا يتم تجميع الاجازات لأكثر من سنتين
14 يوم إجازة لكل سنة عمل للعامل الذي أمضى أقل من خمس سنوات
21 يوم إجازة لكل سنة عمل لمن أمضى أكثر من خمس سنوات أو أصحاب الأعمال الخطرة
14 × سنوات العمل× ٢ سنة
21 × سنوات العمل × ٢ سنة
• بدل إجازة أعياد دينية ورسمية
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية ، عدد هذه الأيام 10 أيام عن كل سنة قضاها في العمل .
10 أيام × سنوات العمل × أجره اليومي
30 يوم
• بدل إجازة ثقافية
يستحق العامل بدل إجازة ثقافية ٧ أيام عن كل سنة قضاها في العمل ويتم حسابها كالآتي :
7 أيام × سنوات العمل × الأجر اليومي
30 يوم
" هذه الحقوق المتعارف عليها في المحاكم ويتم احتسابها للعامل بشكل ثابت ، أما هناك اجازات أخرى نص عليها القانون ويتم إثباتها بدليل كتابي" وهي كالآتي :
• بدل إجازة مرضية
يستحق العامل إجازة مرضية أسبوعين مدفوعة الأجر كاملاً وأسبوعين آخرين بنصف الأجر إذا احتاج ذلك وبناء على تقرير من اللجنة الطبية
• إجازة الحج والعمرة
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج والعمرة تمنح لمرة واحدة ويتم إثباتها بدليل كتابي يثبت أنه قد سافر فعلاً لأداء فريضة الحج أو العمرة ، وأن صاحب العمل قد خصم منه فعلأ هذه المدة .
• الإجازة الطارئة
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، وهي غير محتسبة من الإجازات السنوية ، ويتم إثباتها بدليل كتابي ودليل على خصم صاحب العمل أجرة الثلاثة أيام من العامل .
• إجازة الوضع للمرأة
تستحق المرأة العاملة التي أمضت في العمل ١٨٠ يوماً ، إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر تكون ستة أسابيع منها على الأقل بعد الولادة ، ويسقط حق المرأة الحامل في بدل إجازة الوضع إذا ثبت أنها عملت خلال هذه الفترة في مكان آخر ، ويتم إثبات ذلك من خلال تقرير من المشفى يثبت أنها حامل وتاريخ الولادة لإثبات أنها وضعت خلال فترة عملها لدى صاحب العمل .
• ساعات العمل الإضافي
يستحق العامل أجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافي ، شريطة ألا تتجاوز ساعات العمل الإضافية 12 ساعة في الأسبوع .
أجر الساعة × عدد ساعات العمل الإضافي× 1.5
تعليقات
إرسال تعليق